⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 575 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-5-24 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخفيفها طبقا للمادة 72 من قانون العقوبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ رفعت الدعوى العمومية على المتهم لأنه هتك بالقوة عرض طفل لم يبلغ من العمر ست عشره سنة كاملة وقضت المحكمة بإدانته في هذه التهمة وطبقت في حقه المادتين 268 و17 من قانون العقوبات ونزلت بعقوبة الأشغال الشاقة المقررة أصلاً للجريمة إلى معاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات فلا تكون للمتهم جدوى من التمسك بأن سنه تقل عن سبع عشرة سنة ما دامت تزيد عن خمس عشرة سنة، ذلك بأن قانون العقوبات في المادة 72 منه لا يقضي بتخفيف العقوبة لمن كان في تلك السن إلا إذا كانت العقوبة التي رأت المحكمة توقيعها عليه بعد تقدير موجبات الرأفة إن وجدت هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض الطفل ....... بالقوة حالة كون سن المجني عليه لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة بأن حمله كرها إلى داخل حجرة مهجورة ورفع ملابسه، ولامس دبره بقضيبه وكان يضع يده على فمه ليمنعه من الصياح، وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 268/2 من قانون العقوبات, فقررت بذلك ومحكمة جنايات أسوان قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة ................. بالسجن مدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.