الطعن رقم 572 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-5-24
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فن التحقيق
⚖️ شهود النفى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خطأ محكمة الموضوع في فن التحقيق لا يؤثر في سلامة حكمها ما دام المتهم لم يعترض عليه أمامها، ومن ثم فلا يقبل منه إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة ليست ملزمة بالرد صراحة على شهادة شهود النفي ما دام ما أوردته من أدلة الإثبات يفيد أنها لم تر في أقوال أولئك الشهود ما يصح الركون إليه فأطرحتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخرين حكم عليهم شرعوا في قتل ................. عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا النية على قتله، وأعدوا لذلك أسلحة من شأنها إحداث القتل (فردة وعصيا) وتربصوا له في طريق مروره حتى إذا ما ظفروا به أطلق عليه أولهم عيارا ناريا وانهال عليه الباقون ضربا بالعصي قاصدين من ذلك قتله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج، وطلبت إلى قاضي التحقيق إحالتهم إلى غرفة الاتهام لتحيلهم إلى محكمة الجنايات. فقرر بذلك, وقد ادعى ................. بحق مدني قبل المتهم وآخرين بطريق التضامن، ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة ................. بالسجن ثلاث سنوات وإلزامه وأخر متضامنين بأن يدفعا للمدعي المدني 250 جنيها، وذلك على اعتبار أن المتهم شرع في قتل ................. بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا قتله فأصابه في وجهه بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ولم تتم الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.