الطعن رقم 571 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-5-24
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ادعاء المتهم انه طلب من المحكمة مناقشة الطبيب الشرعى وطبيب المستشفى
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن طلب من المحكمة دعوة الطبيب الشرعي وطبيب المستشفى لمناقشتهما في تقريرهما، فليس له أن يعيب عليها في طعنه أنها لم تقم بإجراء ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر. وهي غير مكلفة بتتبع دفاع المتهم في كل جزئية يثيرها أو بالرد على ما شهد به شهود النفي إذ يكون ردها على ذلك وإطراحها أقوال أولئك الشهود مستفادين من قضائها بالإدانة للأدلة التي بينتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في قتل ................. عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي وقد أوقفت الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. وقد ادعى ................. بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ 1000 جنيه بصفة تعويض ومحكمة جنايات شبين الكون قضت حضوريا عملا, بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة ................. بالسجن لمدة خمس سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعي المدني ................. 400 جنيه تعويضا والمصاريف المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.