⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 570 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-5-25 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ زراعة الخشخاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت زراعة نبات الخشخاش وإحرازه في أي طور من أطوار نموه محرماً بمقتضى المادة 29 من القانون رقم 251 لسنة 1952 ومعاقباً عليه بمقتضى المادتين 33 و34 من هذا القانون، وكان الحكم المطعون فيه قد رد رداً صحيحاً على ما أبداه الدفاع عن المتهم من أن الحيازة لا تنصرف إلا إلى النبات بعد قطعه بأن هذه التفرقة لا سند لها من القانون الذي جاء خالياً من التخصيص، وكان الثابت من الحكم أن نبات الخشخاش وجد مزروعاً بكثرة في حقل المتهم وأنه هو الذي كان يباشر شئون هذه الزراعة بنفسه بعد صدور القانون رقم 351 لسنة 1952 ولو أن زرعه كان قبل ذلك - لما كان ذلك وكانت جريمة إحراز نبات الخشخاش التي وجهتها المحكمة إلى المتهم هي من الجرائم المستمرة، فإن ما انتهى إليه الحكم من إدانة المتهم بوصف أنه هو الذي زرع الخشخاش المضبوط وأنه مالكه ومحرزه هو تطبيق صحيح للقانون لا خطأ فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخر حكم ببراءته ـ زرعا الخشخاش الممنوعة زراعته في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وبقصد الاتجار في ثمرته ـ وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 28 و29 و33 و35 و37 و43 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والمادة 2 من الجدول رقم 5 المرافق, فقررت بذلك, ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات بنها دفع الحاضر عن المتهم. أولا ـ بأن قانون المخدرات الجديد لا ينطبق على حالة هذه القضية. ثانيا ـ بأن الجريمة مستحيلة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 28، 29، 34، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم 5 الملحق به بمعاقبة................. بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 500 جنيه وبمصادرة النبات المضبوط، وذلك على اعتبار أن المتهم (الطاعن) في يوم 11 ابريل سنة 1953 بناحية العمار من أعمال مركز طوخ بمديرية القليوبية ـ أحرز نبات الخشخاش بقصد الاستعمال الشخصي في غير الأحوال التي يجيزها القانون، وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفعين قائلة بأنهما في غير محلهما. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.