⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 569 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-10-11 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أثبتت المحكمة على المتهم واقعتي التزوير والاشتراك فيه بعناصرهما القانونية فلا يقبل منه النعي عليها بأنها أغفلت النظر في مركز شركائه في مقارفة الجريمة إذ لا مصلحة له فيما يثيره من هذا القبيل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن: أولا - بصفته موظفا عموميا من مأموري التحصيل (كاتب نيابة الدلنجات للأحوال الشخصية) ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أوراق رسمية هي قسائم تحصيل, وذلك بان غير أرقام وتفقيط المبالغ التي أثبتت أصلاً بهذه القسائم وأثبتت بها مبالغ تقل عن الأولى كما غير تاريخ ونوع الرسم المستحق ورقم القضية الخاصة في بعضها. ثانيا - استعمل القسائم المزورة المذكورة مع علمه بتزويرها بأن ورد بموجبها إلى خزانة المحكمة بالدلنجات ما حصله من مبالغ على أساس ما أثبته بها بعد التزوير. ثالثا - بصفته السالفة اختلس مبلغ 27 جنيها و290 مليما من الأموال الأميرية التي في عهدته والتي توصل إليها بتزوير تلك القسائم. رابعا - بصفته السالفة ارتكب في اثناء تأدية وظيفته تزويرا في ورقتين رسميتين هما صورتان رسميتان لقرارين صادرين من محكمة الدلنجات للأحوال الشخصية في القضية رقم 20 سنة 1950 حسبي الدلنجات في تركة المرحوم ................ أحدهما بجلسة 3/5/1951 والأخر بجلسة 29/11/1951 وذلك بأن اصطنع هاتين الصورتين حال تحريرهما المختص بوظيفته وكان هذا بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن نسب صدور هذين القرارين من محكمة الدلنجات للأحوال الشخصية وأثبت بصورة القرار الأول تصريح المحكمة للوصي على ................ بالتوقيع على عقد مشترى ما يخص القصر في العشرة أفدنة المدرجة بمحضر جرد التركة نيابة عن القصر وأثبت بصورة القرار الأخر تصريح المحكمة للوصي المتقدم ذكره بالتوقيع نيابة عن القصر على عقد فك رهن الفدان المشار إليه بالطلب المقدم من الوصي وتسجيله نيابة عن القصر, وقد توصل المتهم بذلك إلى اختلاس مبلغ مائة قرش من مال الوصي المذكور والذي سلم إليه بسبب وظيفته, خامسا - استعمل صورة القرارين السالفين وهو عالم بتزويرهما بأن سلمهما للوصي ................ سالف الذكر. سادسا - بصفته السالفة ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في ورقة رسمية هي دفتر قيد طلبات صور القرارات الصادرة من محكمة الدلنجات للأحوال الشخصية قرين الطلب رقم 96 سنة 1951 المقدم من الوصي ................ حالة تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرهما وذلك بأن وقع بإمضاء نسب صدوره زورا إلى الوصي المذكور في الخانة المعدة لاستلام الصور. سابعا - بصفته السالفة ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في ورقة رسمية هي دفتر الصور المشار إليه قرين الطلب رقم 18 سنة 1952 حالة تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها وذلك بان اثبت قرين هذا الطلب استلام الوصي ................ صورة رسمية من قرار صادر من محكمة الدلنجات للأحوال الشخصية بجلسة 29/11/1951 . ثامنا - بصفته السالفة ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في ورقة رسمية هي قرار صادر من محكمة الدلنجات للأحوال الشخصية في القضية رقم 2 سنة 1938 حسبي الدلنجات بعزل الوصية عائشة خميس عيسى حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها وذلك بان أثبت على هامش هذا القرار أن الرسم المستحق وقدره 500مليم قد ورد للخزانة في 31/1/1951 بموجب القسيمة رقم 9525635. تاسعا - ارتكب تزويرا في محرر عرفي هو طلب مؤرخ 1/1/1952 باستلام صورة قائمة الجرد في القضية رقم 21 سنة 1951 حسبي الدلنجات تركة المرحوم ................ بأن اصطنع هذا الطلب ونسبه للوصية مقبولة ................ ووضع عليها ختماً مزوراً منسوباً إليها. عاشراً- استعمل ذلك الطلب المزور مع علمه بتزويره بأن أودعه ملف القضية السالفة رقم 21 سنة 1951 حسبي الدلنجات, وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 112 و211 و213 و214 و215 من قانون العقوبات فصدر قرارها بذلك في هذه القضية وفي قضية الجناية رقم 380 سنة 1952 دلنجات ورقم 87 سنة 1952 كلي المتهم فيها ................ (الطاعن) التي أمرت محكمة الجنايات بضمها. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بالمواد 211 عن التهمة الأولى و40/3 و41 و211 عن التهمة الثانية مع تطبيق المادة 325/2 من قانون العقوبات. أولا - بضم القضيتين رقمي 380 و495 سنة 1952 دلنجات للقضية رقم 381 سنة 1952 دلنجات للأرتباط والفصل فيها جميعها بحكم واحد. ثانيا - بمعاقبة ................ بالسجن لمدة ثلاث سنين وبغرامة 27 جنيها و290 مليما وإلزامه برد مبلغ 27 جنيها و290 مليما وذلك عن جميع التهم المسندة إليه وأمرت بمعاملته حرف (أ) المنصوص عليها في لائحة السجون. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.