⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 567 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-6-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ إثباته بأدلة مؤدية إليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وهي ليست ملزمة بالرد صراحة على ما شهد به شهود النفي ما دامت بينت رأيها فيه ضمناً بأخذها أدلة الثبوت التي بينتها في الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم حين تحدث عن ظرف سبق الإصرار قال "إن سبق الإصرار ثابت لدى المتهمين الأول والثاني من توجههما معا إلى منزل المجني عليه مسلحين أولهما بسكين ثقيلة وثانيهما بعصا ومناداتهما عليه حتى إذا خرج لهما اعتديا عليه مباشرة دون أن يسبق الاعتداء حديث أو مشادة الأمر الذي يدل على أنهما ذهبا لمنزل المجني عليه عاقدين العزم ومبيتين النية على الاعتداء عليه تدفعهم إلى هذا الضغينة السابقة والتي يرجع تاريخها إلى شهور سابقة وهي الخاصة بالاعتداء على قريبهم .. .. وإصابته بعاهة مستديمة واتهام المجني عليه وآخرين من ذوي قرابته في ذلك الاعتداء" ـ فإن ما قالته المحكمة من ذلك يكون سائغاً ومؤدياً إلى ما انتهت إليه من قيام ظرف سبق الإصرار.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بناحية الشيخ مكرم مركز سوهاج مديرية جرجا المتهمان الأول والثاني: ضربا ................ عمدا مع سبق الإصرار فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تخلف لديه من جرائها عاهتان مستديمتان يستحيل برؤهما هما 1 ـ فقد بعظمة قبوة الرأس لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي يعتبر وجوده مصدر خطر مستمر على حياة المصاب إذ قد يعرضه مستقبلا لمؤثرات ما كان ليحس بها وهو سليم كالصدمات البسيطة والتأثيرات الجوية هذا فضلا عما قد يطرأ عليه مستقبلا من المضاعفات الخطرة كالالتهابات السحائية والمخية والأمراض العصبية والصرع والجنون وهذه العاهة تقلل من كفاءة المصاب على العمل ونظرا لخطورة ما قد ينجم عن هذه العاهة من مضاعفات قد تودي بحياة المصاب لذلك فإنه ليس من المتيسر تحديد مدى هذه العاهة بنسبة مئوية, 2ـ فقد بعظم قبوة الرأس لا ينتظر امتلاؤه بنسيج عظمي واق ويعتبر وجوده مصدر خطر مستمر على حياة المصاب إذ قد يعرضه مستقبلا لمؤثرات ما كان ليحس بها وهو سليم كالصدمات البسيطة والتأثيرات الجوية, هذا فضلاً عما قد يطرأ عليه مستقبلاً من مضاعفات خطيرة كالالتهابات السحائية والمخية والأمراض العصبية والصرع والجنون وهذه العاهة تقلل من كفاءة المصاب على العمل غير أنه نظرا لخطورة ما قد ينجم عنها من مضاعفات قد تودي بحياة المصاب لذلك فإنه ليس من المتيسر تحديد مدى هذه العاهة بنسبة مئوية. المتهم الثالث: ضرب................ عمدا فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بالتقرير الطبي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمي بقبوة الرأس في منطقة الجداري الأيمن لا ينتظر امتلاؤه بنسيج عظمي واق ويعتبر وجوده مصدر خطر مستمر على حياة المصاب إذ قد يعرضه مستقبلا لمؤثرات ما كان ليحس بها وهو سليم كالصدمات البسيطة والتأثيرات الجوية هذا فضلا عما يطرأ عليه مستقبلا من مضاعفات خطرة كالالتهابات السحائية والمخية والأمراض العصبية والصرع والجنون وهذه العاهة تقلل من كفاءته على العمل غير أنه نظرا لخطورة ما قد ينجم عنها من مضاعفات قد تودي بحياته لذلك فإنه ليس من المتيسر تحديد مداها بنسبة مئوية, المتهم الرابع: ضرب ................عمدا فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد بعظم قبوة الرأس لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي واق ويعتبر وجوده مصدر خطر مستمر على حياة المصاب إذ قد يعرضه مستقبلا لمؤثرات ما كان ليحس بها وهو سليم كالصدمات البسيطة والتأثيرات الجوية هذا فضلا عما قد يطرأ عليه مستقبلا من مضاعفات خطرة كالالتهابات السحائية والمخية والأمراض العصبية والصرع والجنون وهذه العاهة تقلل من كفاءة المصاب على العمل غير أنه نظرا لخطورة ما قد ينجم عنها من مضاعفات قد تودي بحياته فإنه ليس من المتيسر تحديد مداها بنسبة مئوية. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 240/1 ـ 2 من قانون العقوبات فقرر بذلك في 24 من أبريل سنة 1951 وادعى كل من ................ بحق مدني قدره 100 جنيه قبل المتهمين الأول والثاني بالتضامن و................ بمبلغ 100 جنيه قبل المتهم الثالث و................ بمبلغ 100 جنيه قبل المتهم الرابع. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام أولا ـ بمعاقبة المتهم الأول ................ بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وبمعاقبه المتهم الثاني ................ بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين وبإلزام المتهمين المذكورين متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني ................مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية. وثانيا: بمعاقبة المتهم الثالث ................ بالسجن لمدة 3 سنين وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني ................ مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية, وثالثا: بمعاقبة المتهم الرابع................ بالسجن لمدة ثلاث سنين وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنية والمصاريف المدنية, فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.