⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 654 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1961-11-16 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات ذات القوة المحدودة - الاثبات بالبينة
⚖️ المكافأة عن الاعمال الاضافية
⚖️ اسباب الطعن - ما يعتبر سببا جديدا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد متولي عتلم المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز تكليف الموظف - سواء في ظل التشريعات السابقة على القانون رقم 210 سنة 1951 أو في ظل هذا القانون - بتأدية أعمال إضافية ولو استلزمت تأديتها أن يعمل في غير أوقات العمل الرسمية متى اقتضت المصلحة العامة ذلك دون أن يكون للموظف الحق بمطالبة الدولة بأية مكافأة عن هذه الأعمال وإن كان الشارع قد أجاز للدولة أن تمنح هذه المكافأة إن رأت وجها لها إلا أن هذا الحق جوازي لها متروك لمشيئتها فلها أن تستعمله أو لا تستعمله وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وبني قضاءه على أن من حق الحكومة أن تنتفع بالموظف الذي يعمل لديها في أي مجال ترى فيه مواهبه صالحة للاستفادة منه في مجال المصلحة العامة وأن تكليفه ببحوث تتصل بالدراسة التي أختص بها والتي أهلته للوظيفة التي يشغلها لا يخوله المطالبة بمقابل ما أعده من هذه البحوث، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التحدي بقيام المانع الأدبي لتبرير عدم الحصول على الدليل الكتابي في الأحوال التي يوجبه القانون لإثبات العقد من المسائل الواقعية التي يجب التمسك بها أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.