⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 566 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-6-30 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نيابة عامة - ثبوت تمثيلها فى الجلسة
⚖️ تقدير توافره
⚖️ اسباب الطعن - اسباب جديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن وكيلاً للنائب العام كان حاضراً وترافع في القضية غير أن اسمه لم يثبت بالمحضر، وكان الطاعن لا يدعي أن النيابة لم تكن ممثلة عند نظر الدعوى تمثيلاً صحيحاً, فإن عدم اشتمال الحكم على اسمه سهواً لا يترتب عليه البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير الارتباط المنصوص عليه فى المادة 32 من قانون العقوبات متعلق بموضوع الدعوى، ولمحكمة الجنايات إذا ما أحيلت إليها جنحة مع جناية للفصل فيهما معاً حق فصل الجناية عن الجنحة متى لم يكن بينهما ارتباط غير قابل للتجزئة وهذا الفصل لا يحول دون مناقشة المتهم لأدلة الدعوى بأكملها بما فيها واقعة الجنحة التي فصلت.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية قد اشترطت لاعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً لدعواه أن يكون غيابه بعد إعلانه لشخصه ودون قيام عذر تقبله المحكمة، وكان ترك المرافعة على هذه الصورة هو من المسائل التي تستلزم تحقيقاً موضوعيا، وكان المتهم لم يتمسك بترك المدعي لدعواه أمام محكمة الموضوع- فلا يسوغ له أن يثيره لأول مرة لدى محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمدا................ الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه بسببها عاهة مستديمة هي فقد جزء من عظم قبوة الجمجمة ولكنة بسيطة في الكلام وتقلل هذه العاهة من قوة احتماله على العمل بنحو 15 %. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهم المذكور إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات, فقررت بذلك في 27 من يونيه سنة 1953 (لم يذكر بالمحضر ولا بصدر الحكم المطعون فيه مبلغ التعويض الذي يطلبه المدعي بالحق المدني). ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة................ بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ خمسين جنيها والمصروفات المناسبة، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.