⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 565 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-6-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الباعث عليها
⚖️ طلب ضم ملف قضية الدعوى
⚖️ الشاهد الذى يؤدى اليمين عند مباشرة الوظيفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، وأنيس غالي، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المدافع عن المتهم قد طلب في إحدى الجلسات ضم ملف قضية لتطلع المحكمة عليه قبل الفصل في الدعوى ثم تداولت الدعوى بعد ذلك عدة جلسات وترافع المحامي في آخر جلسة دون أن يعاود طلب الضم أو يتمسك به في مرافعته مما يفيد تنازله عنه ـ فليس للمتهم أن ينعي على المحكمة عدم إجابة هذا الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الباعث على ارتكاب الجريمة ليس عنصراً من عناصرها والمحكمة ليست مكلفة باستظهاره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من أدى يميناً عند مباشرته لوظيفته يغني عن تحليفه في كل قضية يحضر فيها أمام المحاكم. وإذن فإنه لا يعيب الحكم أن يكون الطبيب الشرعي قد أدلى بشهادته أمام المحكمة دون حلف اليمين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عمدا ................ فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي فقد عظمي بالمنطقة الجدارية بالجهة اليمنى دائري الشكل قطره 2.5سم عرض حياته للخطر وتجعله عرضة للتأثر بالتغيرات الجوية والإصابات البسيطة التي تقع على هذا الجزء الغير محمي بالعظام وللمضاعفات الدماغية كالصرع والجنون وخراجات المخ مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 12 % إلى 15 % وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمادة 240/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك وادعى ................ بحق مدني قدره 400 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم ومحكمة جنايات إسكندرية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنين وإلزامه بأن يدفع ................ مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.