⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 562 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-6-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ شهود - الاخذ باقوال بعض الشهود فى التحقيقات الاولية دون سماعهم
⚖️ شهود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، وحسن داوود، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن القانون لا يمنع المحكمة من أن تعول على شهادة شاهد في التحقيقات الأولية إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة وذلك ولو لم تكن قد أمرت بتلاوتها في الجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال المجني عليه وتطرح أقوال الشهود الآخرين، إذ المرجع في ذلك إلى ما تقتنع به وتطمئن إلى صحته دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لشهادة هؤلاء الشهود.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب................عمدا بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة الواقي للمخ في مساحة دائرة قطرها 1 سم مما يجعل المصاب عرضة للتأثر بالتغييرات الجوية والصدمات الخفيفة وغيرها وتعرضه لمضاعفات خطيرة كالإصابة بالشلل والصرع والتشنج العصبي والأمراض السحائية وغير ذلك من الأمراض المخية التي لا يمكن تقديرها بنسبة مئوية نظرا لاختلاف المضاعفات التي قد تنشأ مستقبلا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240 فقرة أولى. فقررت بذلك ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.