الطعن رقم 557 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-5-17
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ حكم - تسبيبه - بيانه باسباب سائغة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وحسن داود, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه الأركان القانونية للجريمة التي دين بها المتهم، وأورد على ثبوتها أدلة تستند إلى ما ورد بالتحقيقات ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، وكان الحكم إذ استبعد ظرف سبق الإصرار والترصد فإنه أثبت على المتهم أنه هو الذي بدأ بالاعتداء على المجني عليه، وكان ما يقوله المتهم من أن المجني عليه هو الذي ابتدأه بالسب وتأهب للاعتداء عليه مما دفعه إلى رد الاعتداء ليس إلا جدلاً في واقعة الدعوى لا أساس له في الحكم ولم يؤسس عليه دفاعه أمام المحكمة. لما كان ذلك, فإنه لا يقبل منه أن يؤسس عليه طعنه أو يثير أمام محكمة النقض عدم بحث محكمة الموضوع له.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1ـ ................. (الطاعن) و2ـ ................. بأنهما في 11 سبتمبر سنة 1952 الموافق 21 من ذي الحجة سنة 1371 بناحية الوقائية مركز الدلنجات من أعمال مديرية البحيرة المتهم الأول: ضرب عمدا ................. فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظم القبوة بقطر 2سم لا يملأ بنسيج عظمي بل يملأ بنسيج ليفي مما يعرضه لمضاعفات خطرة منها التهابات السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون التي ما كان يتعرض لها لو كان المخ محميا بالعظام مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بحوالي 7 % وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. والمتهم الثاني: اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب الجريمة السالفة بأن اتفق معه وحرضه على ارتكابها وساعده على ذلك فخرج معه حاملا عصا إلى مكان الحادث ليشد أزره فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 40 و41 و240 من قانون العقوبات، فقررت بذلك، وقد ادعى ................. بحق مدني قبل المتهم. وطلب القضاء له بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا, ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) أولا: بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني ................. قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض والمصروفات المدنية ومبلغ خمسة جنيهات أتعاب المحاماة، وقد استبعدت ظرفي سبق الإصرار والترصد، وثانيا ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.