⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 556 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-6-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ قتل عمد - نية القتل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، وحسن داود، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد تحدث عن نية القتل وأستظهرها في قوله" وحيث إنه عن نية القتل فالثابت مما تقدم أن المتهم تخير لارتكاب الجريمة وقتاً كان المجني عليه فيه نائماً وجثم فوقه حتى يشل حركته إذا ما استيقظ وطعنه ثلاث طعنات بآلة قاتلة هي سكين وفي إحدى هذه الطعنات أغمد المتهم سكينه في جدار الصدر الأيسر للمجني عليه فوق حلمة الثدي الأيسر تماماً فنفذت الطعنة إلى تجويف الصدر الأيسر وأصابت مقتلا من المجني عليه وذلك يدل على أن المتهم قصد إزهاق روح المجني عليه فتوافر في حقه القصد الجنائي الخاص " ـ فإن ما قاله الحكم من ذلك سائغ، أما مجرد عدم قول المجني عليه إن نية الطاعن كانت منصرفة إلى القتل أو قوله إنه لا يعرف قصد الجاني فإنه ليس من شأنه أن يقيد حرية المحكمة في استخلاص ذلك القصد من كافة ظروف الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة قد تعرضت لشهادة شاهدي النفي وأبدت عدم اطمئنانها إليها فلا تجوز مناقشة حكمها في عدم تعويله عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في قتل ................ عمدا مع سبق الإصرار على ذلك بأن عقد النية على قتله وأعد لذلك سلاحا قاتلا (سكينا) وتوجه لمنزله وطعنه حال نومه عدة مرات في صدره وعضده الأيسر قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 40/2 ـ 3 و41 و45 و46 و231 عقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و230و231 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.