الطعن رقم 554 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-5-17
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
سلاح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ احراز سلاح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وحسن داود, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة إحراز السلاح بدون ترخيص التي دان الطاعن بها بما تتوافر به أركانها واستظهر ركن الإحراز من أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم فإن ما يثيره الطاعن في شأن اختلاط الأسلحة المضبوطة بعضها ببعض لا جدوى منه ما دام الحكم قد أثبت استنادا إلى تقرير الطبيب الشرعي أن البنادق التي ضبطت مع جميع المتهمين ومن بينهم الطاعن كلها من البنادق المششخنة التي تطلق الرصاص وصالحة للاستعمال وكان الطاعن محرزاً لواحدة منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من محضر الجلسة أن الطاعن لم يتمسك بالدفع ببطلان إجراءات التفتيش أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولا : أحرز كل منهم بغير ترخيص, سلاحا ناريا (بندقية لي انفيلد) مششخنة تطلق الرصاص ـ ثانيا: أحرز كل منهم ذخائر طلقات رصاص متعلقة بأسلحة غير مرخص بحملها. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمواد 1 و9/3 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والمواد 5 و10 و12 من القانون سالف الذكر والبند الثاني من الجدول رقم (ب) المرافق للقانون المذكور, فقرر بذلك, ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات. بمعاقبة كل من .................. و..................و.................. و..................و.................. بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين وبمصاريف الأسلحة والذخائر المضبوطة, فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.