⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 552 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-5-17 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير وتقليد اختام الحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الشارع في المادة 206 من قانون العقوبات قد سوى بين من يزور أو يقلد علامة لإحدى جهات الحكومة أو إمضاءات موظفيها بنفسه، وبين من يرتكب ذلك بواسطة غيره مما يجعل مرتكب التزوير أو التقليد في الحالين فاعلاً للجريمة، وكانت النيابة العمومية قد رفعت الدعوى على المتهم لأنه: أولاً زور بواسطة غيره علامة إحدى جهات الحكومة "لجنة التموين" واستعملها بأن بصم بها على تصاريح مزورة بصرف أقمشة زواج بأسماء أشخاص آخرين، وثانياً قلد بواسطة غيره إمضاءات مفتشي التموين، وثالثاً اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في أوراق أميرية هي التصاريح السالف ذكرها، ورابعاً استعمل هذه التصاريح المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها للمحلات التجارية المختصة وحصل على أقمشة تموينية لا حق له فيها. وطلبت عقابه بالمواد 206، 211، 214، 40/2 ،3, 41 من قانون العقوبات، وكان الحكم المطعون فيه قد دانه بهذه التهم الأربع مع تطبيق المادة 32 عقوبات ـ فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور وآخرين بأنه أولا ـ زور بواسطة غيره علامة أحدى جهات الحكومة (لجنة تموين بني سويف) واستعملها بأن بصم بها على تصاريح مزورة لصرف أقمشة زواج بأسماء .................. و.................. و.................. و.................. و................... وثانيا: قلد بواسطة غيره إمضاءات لمفتش التموين .................. و.................. و.................. وكتبة التموين .................. و.................. و.................. على التصاريح الستة الخاصة بالأشخاص السالف ذكرهم في التهمة الأولى وعلى التصريح الخاصين بـ.......... و........ وثالثا ـ اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في أوراق أميرية هي التصاريح الثمانية السالف ذكرها في التهمتين السابقتين وذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة بأن حرر المتهم المجهول بياناتها ووقع عليها بتوقيعات مقلدة لمفتشي وكتبة التموين المذكور أسماؤهم فيما تقدم حالة كونها لم تصدر منهم وبصم على بعضها بعلامة لجنة تموين بندر بني سويف فأعطاها بذلك شكل الأوراق العمومية وقد تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة, رابعا ـ استعمل التصاريح المزورة المبينة فيما تقدم مع علمه بتزويرها بأن قدم سبعة منها لمحل أولاد ................ وواحداً لمحل ................ووقع بختمه على دفتري المحلين بما يفيد الاستلام وحصل بذلك على أقمشة تموين لا حق له فيها, وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 206 و211 و214 و40/2 ـ 3 و41 من قانون العقوبات, فقرر بذلك, ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 212 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من نفس القانون بمعاقبة المتهم ................ بالسجن لمدة ثلاث سنين عن جميع التهم المسندة إليه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.