⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 551 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-6-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ أحمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: إبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، وحسن داود، ومصطفى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما نسب إلى الطاعن ثلاث وقائع تزوير، وكان الطاعن قد قصر طعنه على واقعة واحدة منها ولم يتناول في طعنه الواقعتين الأخريين اللتين أثبتهما عليه الحكم، وكان الحكم إذ دانه في الجرائم المنسوبة إليه قد أوقع عليه من أجلها عقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ـ فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: بصفته موظفا عموميا وكيل بريد طاليا ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا ماديا في أوراق أميرية هي دفتر التوفير رقم 230 مجموعة 608 الخاص بـ................. والإيصال رقم 47/4157 R.O والإقرار المؤرخ 29/5/1950 المأخوذين عليه وذلك بزيادة كلمات وذلك بأن أثبت فيهما أن المجني عليه قام باسترداد مبلغ مائة وخمسة وتسعين جنيها حالة كونه لم يصرف له سوى خمسة وتسعين جنيها وأن المبلغ الباقي له قد أصبح مائة جنيه حالة كونه مائتين ثم أجرى بعد ذلك تعديلا في هذه المبالغ بالدفتر عند رده للمجني عليه فجعلها مطابقة للواقع ليخفي عنه جريمته وثانيا ـ باعتباره من الأمناء على الودائع تجاري على اختلاس مبلغ مائة جنيه للمجني عليه سالف الذكر كانت في عهدته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 112 و211 من قانون العقوبات، فقررت بذلك، ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم ................ بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ مائة جنيه وبإلزامه برد مبلغ مائة جنيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.