الطعن رقم 549 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-5-18
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر نقض الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم في جناية السرقة بإكراه لم يبين قيام الارتباط بين الاعتداء الذي وقع من الطاعن على المجني عليهم وبين جريمة السرقة التي ارتكبت أو الفرار بالمسروق، فإن الحكم يكون قاصراً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نقض الحكم بالنسبة إلى متهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى المتهم الآخر معه ولو أنه لم يقدم أسباباً لطعنه وذلك لوحدة الواقعة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخر توفى في أثناء نظر الدعوى بأنهم في الطريق العام الموصل بين الواسطى وبندر بني سويف سرقوا مبلغ ثلاثة جنيهات لـ................. وكمية الخبز يملكها................. و................. وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على أولهم بأن ضربه المتهمان الأولان بالعصي فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ثم أمسكا به فعطلوا بذلك مقاومته وتمكنا من السرقة وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 315/2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك, ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات، أولا: بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم المتوفي, وثانيا: بمعاقبة كل من................. و................. بالسجن لمدة ثلاث سنين, فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.