⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 548 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-5-17 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم غيابى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ: أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور السادة: إبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن, ومصطفى كامل المستشارين أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أشترط في الفقرة الثانية من المادة 417 عدم جواز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الحكم الغيابي الاستئنافي لتخلف هذا الشرط، وكان المتهم هو الذي قرر بالطعن في ذلك الحكم بالمعارضة ولا يجوز بأية حال أن يضار بناء على المعارضة المرفوعة منه حسبما تقضي به المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية ـ لما كان ذلك, وكان مقتضى الجمع بين حكمي المادتين 401 و417 من ذلك القانون يجعل النص على أن التشديد كان بإجماع الآراء واجباً لصحة الحكم الغيابي بناء على استئناف النيابة والحكم الصادر في معارضة المتهم في ذلك الحكم، ومن ثم فإنه لا يكون أمام المحكمة الاستئنافية وهي تقضي في المعارضة إلا أن تؤيد الحكم المستأنف ما دام الحكم الغيابي الاستئنافي لم يصدر بالإجماع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: -1-.................. (الطاعن) و2 -..................، بأنهما: أولا: باعا سلعة مسعرة (أرزا) بسعر يزيد على السعر المقرر: ثانيا: لم يعلنا عن أسعار بعض السلع المعروضة للبيع والمبينة بالمحضر طبقا للأوضاع المقررة. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و4/1 و6/3 و9/1 و13/1 و14 و15 و16 و17 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 و19 من قرار وزارة التجارة رقم 180 لسنة 1950 ومحكمة جنح السويس الجزئية قضت حضوريا بتغريم كل من المتهمين 20 جنيها عن التهمة الأولى وتغريم كل منهما 5 جنيهات عن التهمة الثانية ونشر ملخص الحكم لمدة شهر على نفقتهما على واجهة محلهما عن التهمتين بلا مصاريف, فعارض المتهم الأول (الطاعن) وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع ببطلان الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا وبإجماع الآراء بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة محل تجارة المتهم لمدة تعادل مدة الحبس على نفقته مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهمان والنيابة هذا الحكم ومحكمة السويس الابتدائية قضت غيابيا بقبول استئناف النيابة والمتهمين شكلا وفي الموضوع: أولا: براءة المتهم الثاني مما هو منسوب إليه: وثانيا: تعديل الحكم الابتدائي بالنسبة للمتهم الأول وحبسه سنة مع الشغل وغرامة مائة جنيه عن التهمتين والمصادرة ونشر ملخص الحكم بجريدة الأهرام على نفقة المتهم، فطعن الأستاذ.................. المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.