⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 531 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-4-12 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأصل في المحاكمات الجنائية أن المحكمة الاستئنافية إنما تحكم في الأصل بناء على الأوراق ولا تجري من التحقيق إلا ما ترى هي لزوم إجرائه، وكانت المحكمة قد بينت أنها اقتنعت للأسباب التي أوردتها بأن المتهم إنما يدعي المرض ادعاء توسلاً إلى التهرب من المحاكمة، وكانت قد سمعت بالجلسة الأخيرة شهادة من حضر من الشهود ولم يكن في القانون ما يلزمها بإجابة ما طلبه المتهم من إعادة القضية للمرافعة بعد أن أفسحت له بناء على طلب محاميه ليقدم مذكرة بدفاعه - فإنه يكون في غير محله النعي عليها بأنها أخلت بحق المتهم في الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز قليوب تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل .................. وكان ذلك ناشئا عن رعونته وإهماله بأن قاد السيارة بسرعة ولم يحتط فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي نتج عنها وفاته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات ومحكمة قليوب الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وقدرت مبلغ عشرة جنيهات كفالة لإيقاف التنفيذ استأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة بنها الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.