⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 443 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-5-10 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخفيض مبلغ التعويض المحكوم به على المتهم
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
⚖️ المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور مصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وأنيس غالي، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الاعتداء الذي وقع من الطاعن على المجني عليه لا يرجع لسبب أو لغرض سياسي وإنما وقع لخصومة قديمة بينهما وكان الحكم قد نفى حصول تجمهر وقال إن المتهمين تجمعوا عرضاً على مقربة من منزل أحدهم بمناسبة عيد الأضحى ولم يكن تجمعهم في ذلك المكان لغرض غير مشروع أو بقصد ارتكاب جريمة وكان الطاعن لم يستعمل حقه في التظلم وفق أحكام المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بشأن العفو الشامل - فلا محل لما يثيره الطاعن من انطباق قانون العفو عليه. أما ما ينعاه على المحكمة من أنها أخطأت في تأويل القانون المذكور حين اعتبرت جرائم الشروع في القتل من الجرائم المستثناة التي لا يشملها العفو أسوة بجرائم القتل فإن هذا الخطأ في التأويل لم يكن له أثر في الحكم ما دام الثابت أن الجريمة على أية حال لا ينطبق عليها القانون لأنها لم ترتكب لغرض أو لسبب سياسي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة قد أخطأت في ترتيب الطاعن بين باقي المتهمين إلا أنها عنيت بذكر اسمه عند إسناد الوقائع المسندة إليه بما لا يدع مجالاً لأي لبس أو غموض في أنه هو المقصود، فلا محل لما ينعاه الطاعن على المحكمة من أنها خلطت بينه وبين آخر في حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المنقوض قد قضى بإلزام الطاعن بأن يدفع مع آخرين على وجه التضامن مبلغ 300 جنيه للمدعي بالحقوق المدنية ثم قضى الحكم المطعون فيه بتخفيض التعويض وإلزام الطاعن وحده بدفع مبلغ 200 جنيه فقط على أساس ما رأته المحكمة من عدم مسئولية باقي المتهمين، فإن ما يزعمه الطاعن من أن الحكم سوأ مركزه يكون غير صحيح، ذلك بأنه مسئول عن تعويض الضرر الناشئ عن الحادث بغض النظر عما إذا كان قد أرتكبه وحده أم مع غيره وقد خفف الحكم المطعون فيه من هذه المسئولية بقدر ما نقص من مقدار التعويض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع وحدها حسبما تتبينه من عناصر الدعوى وظروفها دون أن تكون ملزمة ببيان عناصره أو علة تخفيضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1ـ.................. و2ـ.................. و3ـ.................. و4ـ.................. و5ـ.................. و6ـ.................. و7 ـ.................. و8ـ.................. و9ـ.................. و10 ـ..................(توفى) بأنهم أولا: اشتركوا في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وقد صدر إليهم الأمر بالتفرق من.................. شيخ خفراء القرية فرفضوا إطاعته وكان الغرض من هذا التجمهر ارتكاب جرائم القتل والضرب وكان الأول والثاني والثالث يحملون أسلحة نارية والباقون يحملون عصيا غليظة من شأنها إحداث الموت إذا استعملت وثانيا ـ شرع الأول والثاني في قتل............... عمدا بأن أطلقا عليه عيارين ناريين قاصدين قتله فأحدثت به المقذوفات الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. واشترك المتهمون من الثالث إلى الأخير في ارتكاب هذه الجريمة بطريق الاتفاق بأن كانوا شركاء معهما في التجمهر وقد وقعت هذه الجريمة تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر. وثالثا ـ شرع المتهم الثالث في قتل............. و............. عمدا بأن أطلق عليهما عيارا ناريا قاصدا قتلهما فأصابهما المقذوف بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته فيه وهو إسعاف المجني عليهما بالعلاج. واشترك المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع في ارتكاب هذه الجريمة بطريق الاتفاق بأن كانوا جميعا شركاء في التجمهر وقد وقعت الجريمة تنفيذا للغرض المقصود منه ورابعا ـ ضرب المتهمون الأول والرابع الخامس ............... عمدا بعصا غليظة على ذراعه اليسرى ومواضع أخرى من جسمه فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن العشرين يوما واشترك المتهمون الثاني والثالث والسادس والسابع والثامن والتاسع في ارتكاب هذه الجريمة بطريق الاتفاق بأن كانوا جميعا شركاء في التجمهر وقد وقعت الجريمة تنفيذا للغرض المقصود منه, وخامسا ـ ضرب المتهمون الأول والثالث والسادس .................. فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما واشترك المتهمون الثاني والرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع في ارتكاب هذه الجريمة بطريق الاتفاق بأن كانوا جميعا شركاء في التجمهر وقد وقعت الجريمة تنفيذا للغرض المقصود منه. وسادسا ـ ضرب المتهم السادس عمدا .................. و.................. فأحدث بكل منهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي لم يتقرر لها علاج واشترك المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع في ارتكاب هذه الجريمة بطريق الاتفاق بأن كانوا جميعا شركاء في التجمهر وقد وقعت الجريمة تنفيذا للغرض المقصود منه وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45 و46 و198/1 و205/1و40 و41 و45 و46 و198/1 و206 عقوبات والمواد 1 و2/1 ـ 2 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر بالنسبة للأول وبالمواد 45 و46 و198/1 و40 و41/ 2 و45 و46 و198/1 و205/1 و206 من قانون العقوبات سنة 1904 وبالمواد 1و2/1 ـ 2 و3/1 ـ 2 من القانون رقم 10 لسنة 1914 تجمهر بالنسبة للثاني وبالمواد 45 و46 و198/1 و205 و40 و41/2 و45 و46 و198/1 و206/1 عقوبات سنة 1904 والمواد 1 و2/1 ـ 2 و3/1 - 2 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر بالنسبة للرابع والخامس وبالمواد 205/1 و206/1 و40 و41/2 و45 و46 و198/1 عقوبات سنة 1940 والمواد 1 و2 و3/1 ـ 2 من القانون رقم 10 لسنة 1914 تجمهر بالنسبة للسادس وبالمواد 40 و41/2 و45 و46 و198/1 و205/1 و206/1 عقوبات سنة 1904 والمواد 1 و2/1 ـ 2 و3/1 ـ 2 من القانون رقم 10 سنه 1914 تجمهر بالنسبة للباقين ـ فقرر بذلك وقد ادعى الشيخ ............ بحق مدني قدره 500 جنيه قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و234/1 مع تطبيق المادة 7 من قانون العقوبات للأول والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات للباقين أولا: بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم العاشر لوفاته. ثانيا: بمعاقبة المتهم الثاني ............ بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن تهمة الشروع في القتل وبراءته من التهمة الأخرى. وثالثا: براءة كل من.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. مما أسند إليهم ورابعا: بإلزام المتهمين جميعا عدا العاشر.................. الذي توفى بأن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحق المدني للشيخ ................. مبلغ 300 جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ 50 جنيها أتعاب محاماة وذلك على اعتبار أن المتهم الثاني شرع في قتل .................. بأن أطلق عليه مقذوفات نارية قاصدا قتله فأصابه بالإصابات الموضحة بالكشوف الطبية ولم تتم الجريمة لسبب خارج عن إرادة المتهم فيه وهو تدارك المجني عليه وإسعافه بالعلاج. فرفع جميع المحكوم عليهم طعنا في هذا الحكم وقضت فيه محكمة النقض بتاريخ 17 مارس سنة 1953 بقبوله شكلا وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى وألزمت المطعون ضده بالمصاريف. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا أولا بمعاقبة المتهم .................. بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مائتي جنيه والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بالمواد 45 و46 و234/1 و17 من قانون العقوبات. وثانيا: برفض الدعوى المدنية المقامة قبل باقي المتهمين. فطعن المحكوم عليه الأول في الحكم الأخير بطريق النقض كما طعن فيه المدعي بالحق المدني... إلخ.