⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 438 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-5-10 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشروط اللازم توافرها فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة مصطفى حسن، ومحمود إسماعيل، وأنيس غالي، ومصطفى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في أمر الحفظ أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة ولا يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلي هذا الحفظ وإذن فمتى كانت النيابة العمومية لم تصدر أمراً كتابياً صريحاً بحفظ الدعوى الجنائية بالنسبة إلى متهم بل كان كل ما صدر عنها هو اتهام غيره بارتكاب الجريمة فإن ذلك لا يفيد على وجه القطع واللزوم حفظ الدعوى بالنسبة له بالمعنى المفهوم في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه أولا ضرب عمدا ........... بعصا على رأسه ويده ومواضع أخرى من جسمه فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي وقد تخلف لديه من جراء إحدى إصابات رأسه عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظم الرأس مما يجعل المخ والسحايا أشد تأثرا بالإصابات البسيطة والتقلبات الجوية التي ما كانت لتؤثر عليه لو ظلت محمية بالعظام ويعرض المجني عليه للإصابات والأنزفة السحائية المخية والصرع وغير ذلك من المضاعفات الخطرة على الحياة ولا يمكن تقدير مدى هذه العاهة الآن إذ يتوقف ذلك على ما قد يطرأ عليها مستقبلا من المضاعفات كما تخلفت لديه من جراء إصابة يده عاهة مستديمة أخرى هي إعاقة بحركة ثني الإصبع البنصر اليسرى مما يضعف من قوة قبضة اليد اليسرى ويقلل من كفاءته على العمل بنحو 5 % ثانيا: ضرب عمدا ......... فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي ولا تحتاج لعلاج. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 240/1 و242/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك, وادعى بحق مدني ........... وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنة وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية وذلك عملا بالمواد 240/1 و242/1 و32/1 و17 عقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.