الطعن رقم 435 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-5-10
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم - تسبيبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، وأنيس غالي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم لم يطلب إلى المحكمة تحقيق دفاعه فلا يقبل منه النعي على الحكم لنقص التحقيق الذي أجرته النيابة العمومية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه ـ ضرب ........... فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهو فقد جزء من عظام الجمجمة الواقي للمخ في مساحة لا ينتظر تعويضها بنسيج عظمي بل تملأ بنسيج ليفي مما يعرض المصاب مستقبلا لخطر الإصابات وضربات الشمس والحرارة والالتهابات السحائية وخراريج المخ ونوبات الصرع والجنون مما يجعله أقل احتمالا على العمل بما يقدر 15 %. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 عقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة ........... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.