⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 433 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-5-10 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دعارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعتياد على ادارة منزل للدعارة
⚖️ القانون رقم 68 لسنة 1951

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وأنيس غالي، ومصطفى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة في استعمال مكان لممارسة الدعارة فيه طريقة معينة من طرق الإثبات فلا تثريب على المحكمة إذ هي عولت في هذا الإثبات على شهادة الشهود.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 ـ ............. (الطاعن) و2ـ ............. و3 ـ ............ . بأنهم: الأول ـ أدار منزله للدعارة السرية والثانية والثالثة ـ اعتادتا ممارسة الدعارة. وطلبت عقابهم بالمواد 8 و9/3 من القانون رقم 68 لسنة 1951. ومحكمة الوايلي الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام للمتهمين الأول والثانية وغيابيا للثالثة. أولا ـ بحبس المتهم الأول سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وبغلق مسكنه ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود فيه بلا مصاريف جنائية ثانيا ـ بحبس كل من المتهمتين الثانية والثالثة ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. استأنف المتهمان الأول والثانية هذا الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وغرامة مائة جنيه وبتغريم المتهمة الثانية خمسة وعشرين جنيها وبغلق مسكن الأول ومصادرة الأثاثات الموجودة فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.