⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 431 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-5-10 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المحامى المدافع عن المتهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي إليه ضميره واجتهاده. وإذن فمتى كان المتهم لم يتمسك بحضور محاميه الموكل فلا يصح القول بأن المحامي الذي ندبته المحكمة وقام بالدفاع عنه قد انتدب قبل نظر القضية بفترة غير كافية للاستعداد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 ـ .................. (الطاعن الأول) و2ـ .................. و3 ـ .................. (الطاعن الثاني) بأنهم (أولا) المتهمان الأول والثاني بصفتهما من الأمناء على الودائع اختلسا الأقمشة الصوفية وزجاجات الخمر الموضحة القيمة والوصف بالمحضر من رسائل 10528/9515 و6297/9 و961 لإخوان (الفيه) وآخرين المذكورين بالمحضر وقد سلمت لهما هذه الأمتعة بمقتضى وظيفتهما الأول بصفته مأمور شحن وأمين مخزن بالسكة الحديد والثاني أمينا عليها. (ثانيا) المتهم الثالث اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب هذه الجريمة وذلك بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما في الأعمال المسهلة والمتممة لها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 112 و40/2 - 3 و41 من قانون العقوبات. فقررت بذلك، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا للمتهمين الأول والثالث وفي غيبة المتهم الثاني (أولا) بمعاقبة كل من .................. و.................. بالسجن مدة ثلاث سنين عملا بالمادة 112 من قانون العقوبات. (ثانيا) بمعاقبة .................. بالحبس مع الشغل مدة سنة عملا بالمواد 112 و40/2 ـ 2 و41 و17 عقوبات (ثالثا) بإلزامهم متضامنين برد مبلغ سبعة جنيهات قيمة ما أختلس وبتغريم كل منهم مبلغ سبعة جنيهات. فطعن المحكوم عليهما الأول والثالث في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.