⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 430 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-5-17 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى مدنية - تقدير مبلغ التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ: أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير مبلغ التعويض هو من سلطة محكمة الموضوع حسبما تراه مناسباً وفق ما تتبينه هي من مختلف عناصر الدعوى دون حاجة لبيان تلك العناصر. وإذن فمتى كان ما أورده الحكم يتضمن بذاته حصول ضرر للمدعي من جريمة التزوير التي دين بها المتهم التابع للطاعنة، فإن ما تثيره هذه الطاعنة من قصور الحكم في عدم بيان عناصر الضرر يكون على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 ـ.................. و2ـ.................. و3ـ.................. بأنهم في يوم 25 سبتمبر سنة 1951 الموافق 23 ذي الحجة سنة 1371 بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة، أولا: المتهم الأول ـ ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو محضر التحقيق أجري برياسة حضرة الأستاذ.................. القاضي وبحضور.................. كاتب الجلسة في القضية رقم 1807 سنة 1951 مدني كلي القاهرة بأن أضاف بعد تحرير هذا المحضر والتوقيع عليه من حضرة القاضي إلى أقوال.................. التي أدلى بها في جلسة التحقيق عبارتي (ثم عاد وقال ألف ومائتين جنيه) و"ثم عاد وقال 1200 جنيه" ثانيا: المتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة آنفة الذكر بأن حرضه على ارتكابها واتفق معه على ذلك فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق، ثالثا: المتهم الثالث اشترك مع المتهم الأول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معه على ارتكابها وحرضه على ذلك وسلمه ملف القضية فارتكب التزوير الموضح في التهمة الأولى وقد تمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/1 ـ2 و41 و211 و212 من قانون العقوبات وقد قررت الغرفة بذلك. وقد ادعى بحق مدني كل من 1 ـ ................. و2ـ.................. قبل المتهمين متضامنين مع وزارة العدل بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية وطلب القضاء لهما بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه تعويضا. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والمادتين 55 و56 من نفس القانون للمتهم الأول، أولا: بمعاقبة.................. بالحبس مع الشغل لمدة سنة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة له لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم، ثانيا: بمعاقبة.................. مع الشغل لمدة سنة، ثالثا: ببراءة............ مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله، رابعا: بإلزام المتهمين الأول والثاني (.................. و..................) ووزارة العدل متضامنين بأن يدفعوا للمدعيين بالحق المدني مبلغ مائتي جنيه والمصاريف المدنية المناسبة. فطعن الطاعنان الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم الطاعن الأول تقريرا بناه على عدم ختم الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني وأعلن بإيداع الحكم مختوما، ولكنه لم يقدم أسبابا لطعنه، أما الطاعن الثاني وكذلك وزارة العدل فقد قدم كل منهما أسبابا... إلخ.