⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 427 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-5-10 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم غيابى استئنافى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود، محمود إبراهيم إسماعيل، وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه الذي ألغى حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة "فإن من شأن ذلك أن يصبح الحكم باطلاً فيما قضى به من إلغاء البراءة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقا للقانون. ولا يمنع من ذلك أن الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد صدر أصلاً في ظل قانون تحقيق الجنايات الذي لم يكن يشترط إجماع آراء القضاة سواء في حالة تشديد العقوبة المحكوم بها ابتدائياً أو في حالة إلغاء البراءة، ذلك أن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى لمصلحة المعارض فإذا رأت المحكمة أن تقضي في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة فإنه يتعين أن يصدر حكمها بإجماع آراء القضاة وفقاً للمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز مع آخرين جواهر مخدرة "حشيشا" بلا مسوغ. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/6ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة المخدرات الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت غيابيا بقبوله شكلا وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم سنة مع الشغل وغرامة مائتي جنيه والمصادرة فعارض، والمحكمة قضت في معارضته بقبولها شكلا وبتأييد الحكم المعارض فيه، فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.