⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 423 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-5-4 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: لوائح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لائحة السيارات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وحسن داود, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت لائحة السيارات الصادرة في 16 يوليو سنة 1913 تنطبق على كل مركبة ذات محرك ميكانيكي معدة للسير في الطرقات العمومية ويدخل في هذا التعريف الذي نصت عليه المادة الأولى من هذه اللائحة جميع السيارات المعدة لأي استعمال صناعي أو زراعي كالمحاريث وغيرها بصريح نص المادة 35 من اللائحة المعدلة بالقرار الصادر في 3 سبتمبر سنة 1930، لما كان ذلك وكانت الجرارات هي من قبيل السيارات المعدة للاستعمال الزراعي فإنها تخضع لهذه اللائحة وتسري عليها أحكامها ومن هذه الأحكام وجوب وضع جهاز للتنبيه فيها عملاً بالمادة 15 منها ما دامت معدة للسير في الطرق العمومية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول بأنه أولا ـ تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل.................. وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاة اللوائح بأن كان يقود جرارا ولم ينبه المارة بجهاز التنبيه فصدم المجني عليه وأصابه بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته، ثانيا ـ قاد سيارة بدون رخصة قيادة، ثالثا ـ لم يضع بسيارته جهازا للتنبيه وطلبت عقابه بالمواد 238 من قانون العقوبات و17 و49/1 و53 سيارات. وقد ادعى .................... و.................. بحق مدني قبل المتهم وطلبا القضاء لهما قبل المتهم وورثة المرحوم.................. المسئولين مدنيا بمبلغ 500 جنيه بصفة تعويض. نظرت محكمة جنح بلبيس هذه الدعوى وقضت فيها بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1949 عملا بمواد الاتهام غيابيا للمتهم وحضوريا للمسئول عن الحقوق المدنية، أولا ـ بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل و500 قرش لوقف التنفيذ عن التهمة الأولى وبتغريمه 100 قرش عن كل تهمة من التهمتين الثانية والثالثة. ثانيا بإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعا متضامنين للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ 500 جنيه والمصروفات المدنية. فعارض المتهم والمحكمة المذكورة قضت بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم كما استأنفه المسئول ومحكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المتهم (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.