الطعن رقم 421 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-5-4
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ أحمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: إبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، وحسن داود، ومصطفى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم إذ قضى بإدانة المتهمين في جريمة القتل الخطأ قد أقام قضاءه على أساس أن كمساري كل عربة من عربات الترام مسئول عما يحصل في العربة الأخرى غير التي عهد إليه العمل فيها دون أن يعين أساس هذه المسئولية ومداها وهل هناك تعليمات من إدارة الترام في هذا الصدد تجعل المتهمين مسئولين عن كلتا العربتين فإنه يكون قد انطوى على قصور يعيبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما مع آخر حكم ببراءته ـ تسببوا بغير قصد ولا تعمد في قتل.................. نتيجة إهمالهم وعدم احتياطهم ـ وطلبت عقابهم بالمادة 238 من قانون العقوبات وقد ادعى كل من 1ـ.................. بصفتها وصية على القصر......... و.................. و.................. و.................. و.................. بحق مدني قبل المتهمين وإدارة النقل المشترك المسئولة عن الحقوق المدنية وطلبوا القضاء لهم قبلهم والمسئول المدني بمبلغ 2500 جنيه بصفة تعويض ومحكمة مينا البصل الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 244 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين أربعة شهور مع الشغل وكفالة 300 قرش لكل منهم وإلزامهما مع المسئولة بالحقوق المدنية أن يدفعوا للمدعين بالحق المدني مبلغ 500 جنيه تعويضا. فاستأنف المتهمان الحكم كما استأنفه المدعون ومحكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييدا الحكم المستأنف وحملت كل طرف من أطراف الدعوى المدنية بمصروفاته الاستئنافية المدنية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.