الطعن رقم 418 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-5-3
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محكمة الجنايات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور: إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وحسن داود, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الجنايات وفقاً لنص المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية إذا رأت أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة أن تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى المحكمة الجزئية، أما إذا لم تر ذلك إلا بعد تحقيقها فإنه يتعين عليها أن تفصل فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه بدائرة قسم كرموز محافظة الإسكندرية: شرع في قتل............... بأن طعنه بسكين في جنبه الأيسر قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي نفذت للتجويف ألبطني وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعافه بالعلاج. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات، فقررت بذلك بتاريخ 6 من يناير سنة 1952 وقد ادعى........... بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له قبله بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات باعتبار ما وقع من.............. جنحة منطبقة على المادة المذكورة وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني.............. خمسين جنيها على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة وذلك على اعتبار أن المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر ـ طعن............ بسكين في جنبه الأيسر فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي احتاج علاجه فيها لمدة تقل عن العشرين يوما, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.