⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 413 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-10-4 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وحسن داود, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التناقض في أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جناح على المحكمة إن هي عولت على اعتراف متهم آخر في التحقيقات الأولية متى وثقت به واطمأنت إليه، ولو عدل عن هذا الاعتراف بعد ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1 -......... , 2 -................ (الطاعن) بأنهما في خلال الأسبوع السابق على 28 يونيه سنة 1952 بدائرة العطارين الأول - سرق الأقمشة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر, والثاني - أخفى الأشياء المسروقة سالفة الذكر مع علمه بذلك. وطلبت عقابهما بالمادتين 44/1 و318 من قانون العقوبات. ومحكمة العطارين الجزئية قضت حضوريا بحبس المتهم الأول ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ عملا بالمادة 317/1 - 4 من قانون العقوبات, وبحبس المتهم الثاني شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ وذلك عملا بمادتي الاتهام المطلوب محاكمته بهما. فاستأنفت النيابة هذا الحكم بالنسبة للمتهم الأول طالبة التشديد, كما استأنفه المحكوم عليه الثاني طالبا إلغاء وبراءته مما هو منسوب إليه, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت أولا - بعدم جواز استئناف النيابة بالنسبة للمتهم الأول, وثانيا - بقبول استئناف المتهم الثاني شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه الثاني في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.