⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 409 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-5-3 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وحسن داود, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان للمحكوم عليه وفقاً لنص المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقرر بالطعن بالنقض إما بنفسه أو بواسطة وكيل عنه مفوض منه بذلك, وكان وكيل الطاعن الذي قرر بالطعن نيابة عنه لم يقدم توكيله حتى يبين منه ما إذا كان مفوضاً من ذي الشأن في الطعن بالنقض أم غير مفوض بذلك, فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أولا ـ دخلا عقارا في حيازة.................. بقصد منع حيازته بالقوة, ثانيا ـ أتلفا الشجر المبين بالمحضر ل.................. بأن اقتلعاه من جذوره, وطلبت عقابهما بالمادتين 369/1 و367/3 من قانون العقوبات. وقد ادعت .................. بحق مدني قبل المتهمين وطلبت القضاء لها قبلهما متضامنين بمبلغ 5 جنيهات بصفة تعويض. ومحكمة فاقوس الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبسهما شهرا مع الشغل عن التهمتين وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني 5 جنيهات والمصاريف المدنية, فاستأنف المتهمان الحكم, ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصاريف, فطعن .................. عن..................المحامي عن الطاعنين... إلخ.