الطعن رقم 408 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-6-10
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ادارة مكافحة المخدرات
⚖️ تقادم - الامتناع عن تقديم الاقرار عن الارباح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور: إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يكن صدور قرار مجلس الوزراء في 18 نوفمبر سنة 1951 إلا لتصحيح وضع إدارة مكافحة المخدرات بإعادة إنشائها وإسباغ اختصاصها عليها ممن يملك ذلك، فبعد أن كانت منشأة بقرار من وزير الداخلية يخولها اختصاص مكتب المخابرات للمخدرات المنشأ في سنة 1929 والذي لم يكسب ضباطه صفة مأمور الضبط القضائي أصبحت منشأة بموجب قرار من مجلس الوزراء يحدد لها اختصاصها المنصوص عليه فيه وهو مكافحة المخدرات وتنفيذ القوانين الخاصة بها، فأصبحت إدارة مكافحة المخدرات بموجب هذا القرار وقرار وزير الداخلية الصادر تنفيذاً له منشأة على وجه قانوني صحيح ويكون لجميع ضباطها سواء منهم من كانوا بها من قبل أو من يلحقون بها بعدئذ صفة مأموري الضبط القضائي التي أسبغها عليهم القانون رقم 187 لسنة 1951 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1951 فأصبحت لهم هذه الصفة باعتبارها نوعية وشاملة وغير مقيدة بمكان على ما يبين من المذكرة الإيضاحية التي قدم بها وزير الداخلية مشروع القانون المشار إليه، ولا يؤثر في ذلك أن لا يكون وزير الداخلية قد أصدر قراراً بإنشاء فروع لهذه الإدارة إلا في أغسطس سنة 1952.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخرين حكم ببراءتهما، أحرزوا مواد مخدرة "حشيشا وأفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/6ب و39 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928, ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح زفتى دفع المتهم ـ أولا ـ ببطلان إذن التفتيش. ثانيا ـ ببطلان إجراءات التفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام: (أ) برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش وبصحته. (ب) برفض الدفع ببطلان إجراءات التفتيش وبصحتها. (ج) حبس المتهم........... سنتين مع الشغل وتغريمه 4000 جنيه والنفاذ. (د) مصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فاستأنف المتهم الحكم في 2 نوفمبر سنة 1952. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية تمسك المتهم بالدفعين السابق إبداؤهما كما دفع ببطلان التفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا. أولا ـ بقبول الاستئناف شكلا. ثانيا ـ برفض الدفوع المقدمة من المتهم. ثالثا ـ برفض الاستئناف موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.