الطعن رقم 407 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-5-3
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة مأمور الضبط القضائى فى القبض على المتهم الذى توجد دلائل قوية على اتهامه بحيازة مخدر وتفتيشه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان لمأمور الضبط القضائي بمقتضى السلطة المخولة له بالمادتين 34/4 و46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على المتهم الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بحيازة مخدر, وأن يفتشه دون حاجة إلى الأمر بذلك من سلطة التحقيق, فإن الحكم إذ رفض الدفع ببطلان التفتيش لا يكون مخطئاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز نجع حمادي ـ أحرز مواد مخدرة (أفيونا) بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا ـ وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/6 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 ولدى نظر الدعوى أمام محكمة نجع حمادي الجزئية دفع المتهم ببطلان إذن التفتيش والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 2 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 بقبول الدفع وبطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات وبراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المادة المضبوطة, فاستأنفت النيابة الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بإجماع الآراء بقبول استئناف النيابة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريم المتهم مائتي جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.