⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 406 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-5-4 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاكم الجنايات
⚖️ محكمة جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك دون أن تتقيد بالأحكام المدنية التي صدرت أو تعلق قضاءها على ما عساه أن يصدر من أحكام بشأن نزاع مدني قائم على موضوع الجريمة، فإن المحكمة إذ دانت المتهم في جريمة تأجير محل بإيجار يزيد على أجر المثل والزيادة المقررة قانوناً دون انتظار الفصل في الدعوى المدنية المرفوعة بشأن تخفيض الأجرة لا تكون قد خالفت القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في جريمة تأجير محل بأكثر من أجر المثل هو القصد الجنائي العام، وليس بلازم أن تتحدث عنه المحكمة صراحة في الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أجر المحل المبين بالمحضر لـ .................. بإيجار يزيد على أجر المثل ونسبة الزيادة المقررة قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و4/1 و16 من القانون رقم 121 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1949. ومحكمة بندر بني سويف الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها، فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.