الطعن رقم 268 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-5-4
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
سلاح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدم تجديد الترخيص باحراز السلاح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 58 لسنة 1949 قد حظر بغير ترخيص إحراز الأسلحة النارية أو حيازتها أو الاتجار بها أو صناعتها أو استيرادها ونص على أمور مختلفة ليس من بينها النص على الكيفية التي تجدد بها الرخصة، ثم نص في الفقرة الثانية من المادة 16 منه على أنه لوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون كل فيما يخصه وقد أصدر الوزير قراره في هذا الشأن بتاريخ 10 من أبريل سنة 1954، ويبين من أحكام نصوص هذا القرار أنه نظم الوسائل التي تجدد بها الرخصة ولكنه لم يتعرض هو ولا القانون للجزاء على عدم التجديد في ذاته أو التأخر عن تقديم الطلب في الميعاد الذي حدده القرار، بل إن القرار على العكس من ذلك قد أباح للمدير أو المحافظ التجاوز عن التأخر في طلب التجديد إذا قدم الطالب أعذاراً يقبلها، كما أوجب إخطار الطالب برفض طلبه وأعطاه مهلة شهر يتصرف فيه في السلاح، وهذا مما يقصر مجال البحث في أحوال عدم تجديد الترخيص على توافر عناصر جريمة إحراز السلاح دون ترخيص وهو ما لا يمكن إسناده إلا بعد انقضاء الترخيص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه ـ لم يجدد رخصة سلاحه الناري في الميعاد ـ وطلبت عقابه بالمادتين 2 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 ومحكمة الرمل الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات ـ بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا. فاستأنف المتهم الحكم، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم 200 قرش. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.