الطعن رقم 645 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1961-3-2
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توفير وسائل العلاج للعمال
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن الحكومة أبرمت تسوية مع الشركة الطاعنة أعطتها بها منحة مالية تعينها على استئناف نشاطها وتعهدت الشركة بالعمل على إعادة جميع الموظفين والعمال الذين كانوا يشتغلون بها وفقا لشروط منها أن للعمال والمستخدمين الذين سبق وأن صرفت لهم الشركة مكافآتهم الخيار بين ردها إلى الشركة أو الاحتفاظ بها على أن تعتبر مدة خدمتهم في الحالة الأولى متصلة أما في الحالة الثانية فيعد إلحاقهم بالخدمة استخداما جديداً بعقد عمل جديد ولكن بنفس الشروط السابقة - وكان مؤدى هذه الشروط هو وجوب رد المكافأة التي سبق للعامل أو المستخدم أن صرفها حتى تعتبر مدة خدمته متصلة فإن ما انتهى إليه القرار المطعون فيه من تقرير حق عمال ومستخدمي الشركة الطاعنة في اعتبار خدمة كل منهم السابقة على صرف المكافأة متصلة بخدمته الجديدة استنادا إلى مجرد أبداء العامل رغبته في هذا الخصوص ودون أن يقوم فعلا عند إعادته إلى العمل بدفع قيمة المكافأة التي سبق له صرفها يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.