الطعن رقم 258 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-1-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون رقم 52 لسنة 1940
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، ومصطفى حسن، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 52 لسنة 1940 قد صدر ونشر بالجريدة الرسمية وفقاً للأوضاع الدستورية فأصبح بذلك نافذاً، وقد نصت المواد 2 و3 و4 و6 و10 منه على أوامر ونواه صريحة غير معلقة على شرط يحتم القانون مراعاتها في كل تقسيم يراد إنشاؤه في المدن والقرى التي يسري عليها القانون، كما نصت المادة 25 منه على تكليف وزراء الأشغال العمومية والداخلية والصحة العمومية والعدل بتنفيذه كل فيما يخصه وخولتهم إصدار القرارات باللوائح التنفيذية له، وإذ أجازت نصوص القانون عند إصدار هذه اللوائح، إضافة شروط على الشروط الواردة فيه(المادتان 2 و12) أو تعديل بعض هذه الشروط بالنسبة لبعض المدن والقرى أو لبعض الأحوال في المدن فيما يتعلق بعرض الطرق، إذ أجازت نصوص القانون ذلك، فإنها لم ترتب على التراخي في إصدار هذه اللوائح تعطيل الأحكام الناجزة التي أوجب القانون مراعاتها، كما أن المادة السابعة من القانون إذ نصت على وجوب تقديم الطلب الخاص بالموافقة على التقسيم طبقاً للشروط والأوضاع المقررة باللائحة التنفيذية إنما أجازت أن تتضمن تلك اللائحة من الشروط والأوضاع لتنظيم الطلبات شروطاً أخرى غير ما أوجبه القانون، دون أن يفيد ذلك أنه إذا لم تصدر لائحة تنفيذية امتنع تنفيذ القانون، وإذن فالحكم الذي يقضي ببراءة المتهم من تهمة إنشاء بناء على أرض قابلة للتقسيم استناداً إلى أن عدم صدور اللائحة التنفيذية قد جعل نصوص القانون مبهمة وغير واضحة بحيث لا يمكن تحديد المخالفة تحديداً صريحاً يسوغ مساءلة المتهم جنائياً ـ هذا الحكم يكون مبنياً على خطأ في تفسير القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية المطعون ضده بأنه أولا: أنشأ البناء المبين بالمحضر بدون ترخيص وثانيا أنشأ البناء المبين بالمحضر على أرض قابلة للتقسيم, وطلبت عقابه بالمادتين 1 و18 من القانون رقم 93 لسنة 1948 والدكريتو الصادر في 21 من أغسطس سنة 1889 والقرار الوزاري رقم 559 لسنة 1950 والمادة واحد من القانون رقم 52 لسنة 1940 ومحكمة الرمل الجزئية قضت غيابيا بتغريم المتهم مائة قرش عن كل تهمة والإزالة. فعارض, والمحكمة المذكورة قضت في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت غيابيا بقبوله شكلا وفي الموضوع أولا: بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الأولى فيما قضى به من غرامة بغير إزالة. وثانيا: بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الثانية وببراءة المتهم عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية وقد أعلن المتهم بهذا الحكم الغيابي ولم يعارض فيه. فقررت النيابة بالطعن عليه... إلخ.