⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 257 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-4-20 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على طلب معاملة المتهم بالرأفة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بعزبة مهران بزمام الرئيسية مركز نجع حمادي مديرية قنا قتل.................. عمدا بأن ضربها بعصا غليظة على رأسها ومواضع أخرى من جسمها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات فقررت بذلك، ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم.................. بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.