الطعن رقم 256 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-5-25
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ معاينة
⚖️ مجرد اعتقاد المحكمة خطأ انها طبقت فى حق المتهمين المادة 17 عقوبات
⚖️ قتل عمد - نية القتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد ظنت خطأ أنها عاملت المتهمين بالرأفة حسبما تخوله لها المادة 17 من قانون العقوبات فإن هذا الخطأ لا يكسب الطاعنين حقاً في تخفيض العقوبة إعمالاً لهذه المادة وفي حدود التطبيق الصحيح للقانون متى كانت أسباب الحكم ليس فيها ما يدل على أن المحكمة كانت لا تزال في حرج من النزول بالعقوبة عن القدر الذي قضت به على كل من المتهمين وتكون العقوبة المقضي بها هي التي رأتها مناسبة للواقعة وهي حرة من أي قيد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة قد قالت بشأن نية القتل "إنها ثابتة لدى الطاعنين من أن كلا منهما استعمل سلاحاً نارياً قتالاً وأنهما أطلقا النار من سلاحيهما بقصد الإجهاز عليهما أخذاً بالثأر الذي أشارت إليه فيما أوردته من مؤدى شهادة زوجة المجني عليه " فإن هذا البيان مجزئ في التدليل على قصد القتل لدى الطاعنين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت المحكمة قد ندبت النيابة لإجراء معاينة وكان هذا الندب قد تم بحضور محامي الطاعنين دون اعتراض منه كما أنه لم يثر بشأنه اعتراضا في جلسة المرافعة التالية لحصوله وكان الحكم ليس فيه ما يدل على أن المحكمة استندت في إدانة الطاعنين إلى هذه المعاينة - فإن ما ينعاه الطاعنان على هذا الإجراء لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً. ومتى كان الطاعنان لم يعترضا على تلاوة أقوال من لم تسمعه المحكمة من الشهود ولم يتمسكا بسماع أحد منهم فليس لهما أن يعيبا على الحكم عدم سماع شهادة الشهود الذين أمرت المحكمة بتلاوة أقوالهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: الطاعن الأول مع آخرين قتلوا................. عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأطلقوا عليه مقذوفات نارية من بنادق أعدوها لذلك قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ـ والطاعن الثاني مع آخرين حكم ببراءتهما ـ شرعوا في قتل................. عمدا ومع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأطلقوا عليه مقذوفات نارية من بنادق أعدوها لذلك، فأحدثوا به الإصابات الموضحة بالكشف الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم، وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 230 و231 و45 و46 و242/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك، وقد ادعى بحق مدني كل من 1 ـ................. وطلبت القضاء لها قبل الطاعن الأول بمبلغ 100 جنيه بصفة تعويض, و2ـ................. وطلب القضاء له قبل الطاعن الثاني بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض، ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بالنسبة للطاعن الأول وبالمواد 45 و46 و234/1 من القانون المذكور بالنسبة للثاني بمعاقبة................. بالإشغال الشاقة لمدة عشر سنين وإلزامه بأن يدفع................. مبلغ 100 جنيه والمصاريف المدنية وبمعاقبة................. بالإشغال الشاقة لمدة خمس سنين وإلزامه بأن يدفع ل................. مبلغ 30 جنيها والمصاريف المدنية وذلك على اعتبار أن المتهمين (الطاعنين) في الزمان والمكان سالفي الذكر ـ أولهما................. قتل عمدا................. بأن أطلق عليه عيارا ناريا من بندقية أعدها لذلك بقصد قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته ـ وثانيهما................. شرع في قتل مجاهد منتصر عمدا بأن أطلق عليه مقذوفات نارية من بندقية أعدها لذلك بقصد قتله، فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج وقد طبقت المحكمة المادة 17 عقوبات بالنسبة لهما. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.