الطعن رقم 255 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-4-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تحديد الأشخاص للمسافات أمر تقديري، وليس من شأن الاختلاف في ذلك بين أقوال الشاهد ورأي الخبير الفني أن يهدر شهادة الشاهد ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية دلجا مركز دير مواس مديرية أسيوط، قتل................ عمدا مع سبق الإصرار ـ بأن إنتوى قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا (بندقية) وترصد له في طريق عودته حتى إذا ما ظفر به أطلق عليه أعيرة نارية قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقرر بذلك، ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من نفس القانون بمعاقبة المتهم.................. بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة, وأعفت المتهم من المصروفات الجنائية, وقد استبعدت المحكمة ظرف الترصد, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.