الطعن رقم 253 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-4-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حق النيابة فى استئناف الحكم الصادر فى جريمة عقوبتها الحبس او الغرامة التى لاتتجاوز مائتى جنيه
⚖️ حق النيابة فى الاستئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء هذه المحكمة على أن حق النيابة في الاستئناف منوط بما تبديه من طلبات، فإذا كانت عقوبة الجريمة المقامة بشأنها الدعوى هي الحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه وقضت المحكمة بالبراءة، فإن استئناف النيابة لهذا الحكم لا يكون جائزاً إلا إذا كانت قد طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا ـ تسب من غير قصد ولا تعمد في وفاة العسكري................. ، وكان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم تحرزه بأن قاد سيارة نقل دون حيطة واتجه بها إلى يمين الطريق فجأة دون التأكد من خلو الطريق فصدم سيارة (جيب) البوليس التي كانت تسير في نفس الاتجاه فسقطت بمن فيها في ترعة الإبراهيمية وتسبب عن ذلك وفاة العسكري المذكور, وثانيا ـ تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة العسكري الأومباشي.................. وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته بأن لم يتخذ الحيطة أثناء قيادته السيارة النقل والاتجاه بها فجأة جهة اليمين دون التأكد من خلو الطريق فصدم سيارة البوليس (الجيب) التي بها المجني عليه وحدثت بذلك إصابته. وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات, ومحكمة جنح بني سويف الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما اسند إليه بلا مصاريف جنائية وذلك عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية, فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت بقبوله شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة شهور مع الشغل عن التهمتين وذلك عملا بمادتي الاتهام, فطعن الأستاذ........... المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.