الطعن رقم 251 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-4-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض مؤقت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير التعويض هو من المسائل التي تفصل فيها محكمة الموضوع دون معقب سواء أكان نهائياً أو مؤقتاً، فلا محل للقول بأنه لا يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المؤقت.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة.................. بأنه بدائرة مركز دمنهور: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل..................، وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومراعاته اللوائح بأن قاد سيارة النقل رقم 3392 إسكندرية بسرعة ولم يتخذ الحيطة الكافية فاصطدم بسيارة النقل رقم 2571 إسكندرية قيادة المجني عليه والتي كانت تقف أمامه على يمين الطريق وأحدث بالمجني عليه الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي أودت بحياته. وثانيا: تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة السيد.................. بالإصابات المبينة بالكشف الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد السيارة سالفة الذكر بسرعة فاصطدم بسيارة أخرى كانت تقف على يمين الطريق أمامه، وأحدث بالمجني عليه الإصابات السالفة الذكر. وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244/2 من قانون العقوبات. وقد ادعت.................. بحق مدني قبل المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ ستين جنيها. ومحكمة جنح دمنهور الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعتها بالمصروفات فاستأنفت النيابة هذا الحكم كما استأنفته المدعية بالحقوق المدنية, ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت حضوريا. أولا ـ بعدم جواز الاستئناف المرفوع من النيابة العامة وثانيا ـ بقبول الاستئناف المرفوع من المدعية بالحق المدني شكلا وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى المدنية وبإلزام المتهم والمسئولة بالحق المدني متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني خمسة وعشرين جنيها والمصاريف المناسبة عن الدرجتين، 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت باقي الطلبات بلا مصاريف جنائية. فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.