الطعن رقم 250 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-7-5
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب يعتبر تفويضا للمحكمة فى اجراء معاينة
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن قال "إنه يفضل أن تنتقل المحكمة لمعاينة مكان الحادث" مما يعتبر تفويضاً منه للمحكمة إن شاءت أجابت طلب الانتقال وإن لم تجد هي له من ضرورة لتحقيق واقعة الدعوى غضت الطرف عنه, فلا يصح النعي عليها بأنها لم تجب المتهم إلى هذا الطلب ولم ترد عليه. ومتى كانت محاضر الجلسات لا سند فيها لما يقوله الطاعن عن طلبه ندب خبير في الدعوى فلا يحق له أن ينعى على الحكم أنه لم يحقق ذلك الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن التقرير بالطعن على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض هو حق شخصي متعلق بالمحكوم عليه وحده فيجب إما أن يكون منه شخصياً وإما ممن يوكله لهذا الغرض توكيلاً خاصاً. فإذا كان الطاعن أو وكيله لم يودعا التوكيل الذي حصل التقرير بالطعن بمقتضاه في ملف الدعوى حتى يمكن لمحكمة النقض التحقق مما إذا كان مصرحاً فيه للوكيل بالتقرير بالطعن بالنقض أم لا فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة السيد................ بأنه تسبب في غير قصد ولا تعمد في إصابة الدكتور................ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة.......... بسرعة ينجم عنها الخطر ولم يهدئ من سرعتها أو يستعمل جهاز التنبيه عند مفترق الطرق فصدم سيارة يقودها المجني عليه وأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وقد ادعى الدكتور................ بحق مدني قبل المتهم وشركة......... بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية وطلب القضاء له بمبلغ ألفي جنيه تعويضا. ومحكمة جنح مصر الجديدة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة ألف قرش عن التهمتين وإلزامه بأن يدفع مع المسئولة عن الحقوق المدنية للمدعي بالحق المدني ألف جنيه مصري على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب محاماة وأعفته من المصروفات الجنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم, كما استأنفته المسئولة عن الحقوق المدنية. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بتاريخ 23 مارس سنة 1953 بقبولهما شكلا وفي الموضوع أولا: برفض الاستئناف موضوعا فيما يتعلق بالعقوبة ضد المتهم وبتأييد الحكم المستأنف في هذا الصدد. وثانيا: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن إتلاف السيارة والحكم بعدم الاختصاص بالنسبة لهذا الطلب وألزمت المدعي المدني بالمصروفات المناسبة لذلك عن الدرجتين. ثالثا: تعديل مبلغ التعويض وإلزام المتهم والمسئولة مدنيا متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني كتعويض عما أصابه شخصيا من ضرر نتيجة إصابته مبلغ 300 جنيه ثلاثمائة جنيه والمصروفات المدنية المناسبة وأمرت بالمقاصة في الأتعاب ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات وبتاريخ 2 من أبريل سنة 1953 حصل الأستاذ.................... المحامي الوكيل عن الطاعنين على شهادة تفيد بأن الحكم المطعون فيه لم يختم في الميعاد القانوني فأعلنه قلم الكتاب بإيداع الحكم مختوما في 20 من أبريل سنة 1953 فطعن فيه بطريق النقض... إلخ.