الطعن رقم 247 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-4-19
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن محكمة الموضوع ليست ملزمة بالرد على شهود النفي أو التعرض لكل جزئية من دفاع المتهم، لأن أخذها بأدلة الثبوت يفيد إطراحها لهذا الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي في القضاء بالتعويض أن يكون مستفاداً من الحكم أنه مقابل العمل الضار الذي أثبت الحكم وقوعه من المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية كفر قرطام مركز السنطة مديرية الغربية ضرب................. بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات فقررت بذلك. وقد ادعى بحق مدني ورثة المجني عليه "................." وهم: 1 ـ .................. و2 ـ .................. و3ـ ..................، عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها ............... و............. المرزوقين لها من المجني عليه المذكور. وطلبوا القضاء لهم قبل المتهم بمبلغ خمسماية جنيه مصري، ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام ـ بمعاقبة.................. بالسجن لمدة خمس سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدني خمسماية جنيه مع المصاريف المدنية, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.