الطعن رقم 244 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-4-19
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة - سلطة محكمة الموضوع فى تقدير اقوال الشهود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تقدر أقوال الشهود وتأخذ بما تطمئن إليه منها دون أن تورد لذلك أسباباً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية كفر سلامون مركز كوم حمادة مديرية البحيرة ضرب عمدا.................. فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. وقد ادعى .................. بحق مدني قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه تعويضا مؤقتا, ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة.................. بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني.................. مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.