الطعن رقم 241 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-4-19
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الواقعة التي أثبتتها محكمة الموضوع في حكمها هي أن المتهم بصفته محصلاً بسوق صفط الملوك قد استولى حال تحصيله للرسوم المستحقة للبلدية على مبلغ يزيد عن قيمة هذه الرسوم - فإن الجريمة المنصوص عليها في المادة 114 من قانون العقوبات تكون متوافرة الأركان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أخذ من.................. مبلغ ثلاثة قروش زيادة عن المستحق منه أثناء تحصيل رسوم الأسواق, وذلك بصفته محصل أسواق، وطلبت عقابه بالمادة 114/2 ـ 3 من قانون العقوبات, ومحكمة جنح إيتاي البارود قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ مع عزله من وظيفته وبإلزامه برد المبلغ المتحصل بدون وجه حق وبتغريمه مبلغ معادل لهذا المبلغ وأعفت المتهم من المصروفات الجنائية, فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.