الطعن رقم 628 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1961-2-16
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الوكالة - نطاق الوكالة - علاقة الوكيل بالموكل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد، ومحمد زعفراني سالم، وعادل يونس، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى أحكام المادتين 512 و525 من القانون المدني القديم أن ما يبرمه الوكيل في حدود الوكالة يضاف إلى الأصيل وأن الوكيل ملزم بأن يقدم لموكله حساباً شاملا و أن يوفى إليه صافى ما في ذمته، فإذا كان الثابت أن المورث إذ أبرم عقد البيع الابتدائي بالنسبة لحصة موكلته المطعون عليها الأولى ألتزم في هذا العقد بسداد الدين المضمون بحق الامتياز على تلك الحصة - و كان التزامه هذا مندرجا ضمن حدود وكالته بالبيع - فإن قيامه بسداد هذا الدين يضاف إلى موكله وتنصرف إليها آثاره، ومن ثم لا يكون في حالة قبضه الثمن وسداده الدين الممتاز مدينا لموكلته بما قبض دائناً لها بما دفع وإنما يقتصر التزامه على يقدم لها حساب وكالته وأن يؤدى إليها مات سفر عنه أعماله. وإذا كان دفاع الطاعنين قد قام أمام محكمة الاستئناف على هذا الأساس متمسكين بطلب استنزال ما سدده مورثهم عن المطعون عليها إلى الدائن من أصل ثمن الأطيان التي باعها بوكالته عنها والتي كانت محملة بهذا الدين، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع قولاً منه إنه يقوم على الدفع بالمقاصة القانونية بين الدين المدعى بالوفاء به والدين الذي تطالب به المطعون عليها فإنه يكون مخالفاً للقانون.