الطعن رقم 240 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-4-19
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي لمحكمة الجنح وبرفض الدفع بسقوط الدعوى العمومية بمضي المدة وتحديد جلسة لنظر الموضوع هو حكم لم ينه الخصومة أمام محكمة الموضوع، فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 421 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا ـ ارتكب تزويرا في ورقة عرفية بأن اصطنع كمبيالة أثبت فيها مديونية.................. له بمبلغ 345 جنيها بضمانة زوجها.................. ووقع عليها بإمضاءين مزورين نسب صدورهما إليها كذبا وكان ذلك بقصد الإضرار بها. وثانيا ـ لأنه في يوم 4 يونيه سنة 1947 بدائرة مصر الجديدة استعمل هذه الكمبيالة المزورة بأن قدمها إلى.................. وقبض منه قيمتها مع علمه بتزويرها, وثالثا ـ لأنه في الزمان والمكان السالفين توصل بطريق النصب والاحتيال إلى الاستيلاء على مبلغ 645 جنيها من.................. وذلك باتخاذه صفة كاذبة، وطرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أوهمه بأنه دائن................. بالمبلغ السالف الذكر، وأيد زعمه بأن أبرز له كمبيالة مزورة تثبت مديونيتها بهذا المبلغ وعرض عليه تحويله هذه الكمبيالة إليه فقبل وتم بذلك استيلاؤه على المبلغ المرقوم بها اضرارا بالمجني عليه المذكور. وطلبت عقابه بالمواد 211 و215 و326/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مصر الجديدة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ عن جميع التهم. فعارض المتهم وفي أثناء نظرها أمام المحكمة سالفة الذكر دفع الحاضر عن المتهم بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة وببطلان إجراءات التحقيق, وبعد أن أتمت نظرها قضت فيها بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1952 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفض الدفع بسقوط الدعوى العمومية بمضي المدة وبرفض الدفع ببطلان التحقيق وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت النيابة والمتهم هذا الحكم, وأمام محكمة القاهرة الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم بما سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا برفض الدفع لعدم الاختصاص وبالاختصاص بنظرها وبرفض الدفع بسقوط الدعوى العمومية بمضي المدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.