الطعن رقم 239 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-7-5
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم اعتبر حضوريا
⚖️ شاهد - استعانته بورقة مكتوبة اثناء ادائه الشهادة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون الإجراءات الجنائية قد فرق في مبدأ ميعاد الاستئناف بين الأحكام, فبينما نص في المادة 406 منه على أن يبدأ ميعاد استئناف الأحكام الحضورية أو الصادرة في المعارضة من تاريخ النطق بها فإنه قد قضى في المادة 407 على أن الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 - 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها. ولما كان لا محل للتأويل والاجتهاد حيث يكون النص صريحا فإن ميعاد استئناف الحكم المعتبر حضورياً لا يبدأ بالنسبة للمحكوم عليه إلا من تاريخ إعلانه به بغض النظر عما إذا كان قد علم عن طريق آخر غير الإعلان بصدور الحكم. وإذن فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر ميعاد استئناف الحكم المعتبر حضورياً سارياً في حق الطاعنين من تاريخ تقريرهم بالمعارضة فيه يكون مخطئا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استعانة الشاهد بورقة مكتوبة أثناء أدائه الشهادة أمر يقدره القاضي حسب طبيعة الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-................ 2-................ "الطاعن الأول" 3-................ 4-................ 5-................ 6-................ 7-................ 8-................ 9-................ "الطاعنين الثاني والثالث والرابع" 10-............... 11-................ "الطاعن الخامس" 12-................ 13-................ 14-................ 15-................ 16-................ 17-................ 18-................ بأنهم: 1- اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر ورفضوا إطاعة أمر رجال السلطة بالتفرقة وكان ذلك بقصد التأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة وارتكبوا في سبيل تنفيذ غرضهم المذكور الذي كانوا عالمين به الجرائم الآتية: أولا - أتلفوا عمدا وبقصد الإساءة زجاج مصنع الكرنك والأشياء الأخرى المبينة الوصف بالمحضر والمملوكة للمصنع والحكومة وثانيا - تعدوا على رجال البوليس................ و................ و................ و................ و................ و................ و................ و................ و................ أثناء تأديتهم وظيفتهم وذلك أثناء مطاردتهم ومنعهم من التجمهر بأن قذفوهم بقطع من الحجارة فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما بالنسبة للأربعة الأول ولا تحتاج لعلاج بالنسبة للباقين, وثالثا - ضربوا................ فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما, ورابعا - سرقوا آلة التليفون والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر والمملوكة للمصنع سالف الذكر 2- أولا - استعملوا القوة والعنف والإرهاب في الاعتداء على حق شركة الكرنك للنسيج في الامتناع عن استخدام عمال بمصنع النسيج المملوك لها. ثانيا - حرضوا عمال مصنع الكرنك للنسيج على عدم مزاولة عملهم به. والمتهمون من التاسع إلى الثامن عشر امتنعوا وهم عمال بمصنع يسد حاجة عامة عن مباشرة عملهم مبتغين غرضا مشتركا وهو إعادة المتهمين الثمانية الأول المفصولين إلى عملهم. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و3 من قانون التجمهر رقم 10 سنة 1914 والمواد 137/1 و317/5 و361/1 و2 عقوبات و242/1 و124 و124/1 و374 و375 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قليوب الجزئية قضت غيابيا للمتهمين الأول والثالث والرابع والثالث عشر والسادس عشر وحضوريا للباقين عملا بالمواد 137 و317/5 و361/1 - 2 و242/1 و374 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الاثنى عشر الأول: أولا - بحبس كل منهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ وذلك عن التهمتين الأولى والثانية المسندتين إليهم وهما الاشتراك في التجمهر الذي ترتب عليه ارتكاب الجرائم الأربع المنوه عنها في الاتهام واستعمال القوة في الاعتداء على حق شركة الكرنك في الامتناع عن استخدام عمال بمصنعها. وثانيا - ببراءة المتهمين الثمانية الأول من التهمة الثالثة المسندة إليهم وهي تحريض العمال على الامتناع عن مزاولة عملهم بمصنع الكرنك. ثالثا - براءة المتهمين من التاسع إلى الثاني عشر من التهمة الأخيرة المسندة إليهم وهي الامتناع عن العمل. ورابعا - ببراءة المتهمين من الثالث عشر إلى الثامن عشر من جميع التهم المسندة إليهم بلا مصاريف جنائية. فعارض المحكوم عليهم غيابيا في هذا الحكم وقضي في معارضتهم حضوريا بتاريخ 8 من يونيه سنة 1953 بعدم قبول المعارضة للتقرير بها عن حكم اعتبرته المحكمة حضوريا ويجوز استئنافه. فاستأنف المتهمون المحكوم عليهم هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية قضت حضوريا أولا: بعدم قبول الاستئناف المقدم من المتهمين................ و................ و................ و................ و............... لرفعه بعد الميعاد بلا مصاريف. وثانيا: قبول الاستئناف المقدم من المتهمين............... و................ و................ شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.