الطعن رقم 237 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-4-13
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفض غرفة الاتهام تظلم المجنى عليها من قرار النيابة بحفظ شكواها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الأمر المطعون فيه أن المجني عليها قررت أنها ولدت في 21 من مارس سنة 1933 وعملت في الفترة من أول سنة 1949 حتى أكتوبر سنة 1951 كسكرتيرة للمتهم وأنه ارتكب الجريمة إبان اشتغالها طرفه، وكانت غرفة الاتهام قد قصرت بحثها على أساس أن الواقعة - على ما روته المجني عليها - هي وقاع بالإكراه المنصوص عليه في المادة 267 من قانون العقوبات ولما تكشف لها أن ركن الإكراه لم يتوفر استبعدته واعتبرت أن الفعل بعد استبعاد هذا الركن لا يتحقق به الجريمة المذكورة ولم تبحث الموضوع على أساس أن الواقعة لو صحت وكان الفعل قد وقع من المتهم على المجني عليها بغير قوة أو تهديد لكانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات واجبة التطبيق متى كانت شروطها قد توافرت - فإن إغفالها هذا البحث يجعل الأمر الصادر منها مخطئاً في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
قدمت الطاعنة بلاغا إلى النائب العام تتهم فيه.................. بأنه اغتصبها قوة واقتدارا وكرها عنها مستغلا سلطته عليها باعتبارها تابعة له وقت أن كانت تحت سلطته كسكرتيرة بمكتبه الخصوصي وكانت قوتها قاصرا لم تبلغ 18 سنة من عمرها وقد حملت المجني عليها من المتهم نتيجة لهذا الاغتصاب ووضعت وليدها في 3 سبتمبر سنة 1951وأسمته.................. نسبة إلى أبيه وقد قررت المجني عليها أن هذا الفعل يكون جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها والفاعل ممن لهم سلطة عليها الأمر المعاقب عليه قانونا بالمادة 267 عقوبات. وأمرت النيابة بقيد هذه الشكوى بدفتر الشكاوى وحفظها إداريا. فاستأنفت الطاعنة هذا الأمر أمام غرفة الاتهام بمحكمة مصر وقد قضت فيه بتأييد الأمر المستأنف عملا بالمادة 79 إجراءات, فطعنت الطاعنة في هذا الأمر الأخير بطريق النقض... إلخ.