⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 236 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-4-12 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدفع ببطلانه تأسسا علي أن وكيل النيابة الذي أصدر الامر به لم يكن مختصا
⚖️ الدفع ببطلانة تأسسا علي أن الاسم المدون بأمر التفتيش يغاير اسم الطاعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم إذ دفع ببطلان التفتيش قد أسس دفعه على أن الأمر به قد صدر من وكيل النيابة الكلية وهو غير مختص بتحقيق الجرائم التي تقع بدائرة النيابة الجزئية التي حصل فيها التفتيش، وكان الحكم إذ رفض هذا الدفع قد رد عليه بأن وكيل النيابة كان وقت إصدار أمر التفتيش قائماً بأعمال رئيس النيابة - فإن هذا الحكم لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الدفع ببطلان التفتيش مؤسساً على أنه خاص بشخص يغاير اسم المتهم، وكانت المحكمة قد تعرضت لما يثيره المتهم في هذا الخصوص وقررت أن الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش، فإنها إذ رفضت هذا الدفع لا تكون قد أخطأت.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1 ـ .................. ( الطاعن ) و2ـ ................. بأنهما حازا جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) المبينة بالمحضر في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و7 و33/2 والفقرة الأخيرة منها و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) الملحق به. فقررت بذلك في 7 من يونيه سنة 1953. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات قنا دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام للأول والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية للثانية أولا: برفض الدفع ببطلان التفتيش وثانيا ـ بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف من الجنيهات. وثالثا ـ ببراءة المتهمة الثانية مما أسند إليها. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.